Al3ilm
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بمستقبل العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العراقي
Admin



المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 06/04/2012

عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين Empty
مُساهمةموضوع: عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين   عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين I_icon_minitimeالسبت يناير 18, 2014 1:24 am

عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين
فاللعبة التي يلعبها الأطفال يأخذ احدهم جزءا من جسم الطفل ويقول اخذت يدك مثلا ويهرب فيركض وراءه ليرجع له يده ثمّ يأخذ هو جزءا آخر وهكذا، إلى ان حدثت الكارثة فاخذ أحد الأطفال عين إبني وركب السيارة مع أبيه وبقي إبني اعورا أسبوعا كاملا إلى ان إلتقى بإبن عمّه بعد أسبوع ليرجع عينه التي أخذها .
مطالبوا الإقليم الأنباري أو غيرها من المحافظات اليوم مثل إبني يطالبون بإقليم هو اصلا كل صلاحياته بيدهم فكلّ محافظة لها إمتيازات الإقليم بالتمام والكمال ، فلماذا يطالبون بإقليم ومعهم محافظتهم التي كفل الدستور البريمري نفس صلاحيات الأقاليم للمحافظات التي لم تنتظم بإقليم .
إقرأوا الدستور البريمري أيها المطالبون بإقليم وأنظروا خصائص الأقاليم كلها فيها عبارة بعدها والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم .
إفتحوا العين التي أخذها إبن عم ولدي وأرونا ماذا ستفعلون بالمحافظة التي تريدون لها أن تكون إقليما وطبقوا الصلاحيات الدستورية التي تتمتع بها كما يتمتع بها الأقاليم وكفى إشغالا للبسطاء بجهلكم بالدستور البريمري
نص الفقرات في الدستور العراقي البريمري التي تضمنت كلمة إقليم أو محافظة
المادة (4)
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.
المادة (65)
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (93)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (105)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (106)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، أو وفقاً للنسب المقررة.
المادة (114)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما
المادة (117)
اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة ( 121)
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية
المادة ( 122)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة ( 123 )
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3ilm.alafdal.net
 
عاش إبني أسبوعا كاملا اعور العين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Al3ilm :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: