Al3ilm
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بمستقبل العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما الفرق بين المحافظات والأقاليم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العراقي
Admin



المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 06/04/2012

ما الفرق بين المحافظات والأقاليم Empty
مُساهمةموضوع: ما الفرق بين المحافظات والأقاليم   ما الفرق بين المحافظات والأقاليم I_icon_minitimeالسبت مايو 25, 2013 5:40 am


ما الفرق بين المحافظات والأقاليم
كثر اللغط في مسئلة الدعوة للأقاليم فطرف يطالب بالأقاليم لأنها كما يتصورها المنقذة له من الغبن الذي يشعر به وهناك من يدرس آثارها كما يتصورها فيحرّمها، بل إنّ أهلنا في الجنوب وأهلنا في التظاهرات السلمية يكاد يكون هدف الأغلب من خطباءها إنصرف إلى الدعوة للأقاليم أو التحريم لها وصارت هذه الدعوة محور النقاش والتشنّجات لحد الإصطدام والتسفيه ، وكأنّ من يدعو للأقاليم كان قد فهم معنى الأقاليم بموجب الدستور الذي أسس لها وأنّه يدرك حقيقة خصائص الأقاليم التي يسعى لترويجها ولا أظنّه يدرك ذلك.
لقد كتبت مقالا أسميته حساب عرب قبل شهر تطرقت فيه لإمتيازات الإقليم في الدستور وبيّنت أنّ تلك الإمتيازات لم تكن للإقليم حصرا بل كل إمتياز للإقليم هو لكلّ محافظة لم تنتظم بإقليم وأرفقت في ذيل المقال فقرات الدستور الذي يتعكزون به للمطالبة بإقليم والذي يوضح في كل ميزة للإقليم أنّ المحافظات التي لم تنتظم بإقليم لها نفس تلك الميزات .
فماذا قدّمت المحافظات التي تتمتع بنفس ميزات الأقاليم لأهل تلك المحافظة لنطالب لها بتسمية جديدة إقليم وماذا ستضيف صفة الإقليم للمحافظة من مميزات تسعف هؤلاء المطالبين بإقليم ؟
إظنّها مجرد صرف لأنظار وجهود المتظاهرين والعراقيين كافة عن مطالبهم الشرعية بحقوقهم المسروقة والمتاجرة بعواطفهم وبساطتهم ، فالعراقيون الذين إستغلّ بساطتهم المحتل الأمريكي وأذنابه عندما جعلهم يصوتون للدستور وبندقيته فوق رؤسهم لا يعلم أغلبهم حتى معنى كلمة دستور بالإضافة إلى عدم قراءة أغلبهم للدستور ، ولحد اليوم أجد العراقيين البسطاء بل وحتى المثقفين المطالبين بالإقليم لم يقرأوا الدستور ، فمازالت الدعوات للإقليم تجد تعاطفا عند البسطاء ويلعب بها السياسيون ليصرفوا أنظار العراقيين عن الجرائم التي تحدث بحقّهم من سرقات وطائفية وقتل.
علينا أن نبين سذاجة الدعوة للأقاليم وأنّها لا تعطي العراقيين شيئا إضافيا عن صلاحيات المحافظات الموجودة في الدستور والتي لم يستفيدوا منها أصلا ، وألا نعطها الجهد الكبير كذلك في الجواب على الآثار السلبية لإنشاء الأقليم ، فالدستور البريمري جعل العراق محافظات ثمانية عشر بمواصفات أقاليم تحكم نفسها في كلّ مجالات الإدارة للمحافظة ولا يحق لأي مسؤول حكومي التدخل في شأنها إلا بموافقة مجلس المحافظة ، فكل المحافظات هي أقاليم بإسم محافظة ، وأذيّل هذا المقال بفقرات الدستور التي تبحث الأقاليم والمحافظات.
فلا الدعوة للإقاليم ستضيف شيئا للداعين لها ولا الأقاليم ستتسبب بتقسيم العراق أكثر مما فعله الدستور البريمري بمميزات المحافظات.
فعلينا سادتي الكرام نشر هذه المعلومات التي تبين عدم فائدة المطالبة وكذلك عدم فائدة الرفض الرفض للإقليم ، والتركيز على مصالح العراقيين والمطالبة بحقوقهم بدل الخوض في نقاشات وحوارات ومساجلات عن الإقليم وإقامته وعدم إقامته وهي لا تغير من الموجود من صلاحيات المحافظات شيئا.
نص الفقرات في الدستور العراقي التي تضمنت كلمة إقليم أو محافظة
المادة (4)
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.
المادة (65)
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (93)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (105)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (106)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، أو وفقاً للنسب المقررة.
المادة (114)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115)
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما
المادة (117)
اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة ( 121)
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية
المادة ( 122)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة او أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة ( 123 )
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3ilm.alafdal.net
 
ما الفرق بين المحافظات والأقاليم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Al3ilm :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: