Al3ilm
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بمستقبل العراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حـسـاب عـرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العراقي
Admin



المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 06/04/2012

حـسـاب عـرب Empty
مُساهمةموضوع: حـسـاب عـرب   حـسـاب عـرب I_icon_minitimeالجمعة مايو 10, 2013 5:20 am

حساب عرب
الفدرالية والإقليم حلول مطروحة في الساحة العراقية وضعت في الدستور العراقي ليتأمّل منها العراقي الحلّ عندما يضيّق الخناق على الشعب المسكين وتسرق خيراته وتضطهد رجالاته.
فالحكومة العراقية وهي تمرر السياسة الأمريكية في سرقة خيرات العراق لابدّ لها من إشغال العراقيين بمعاناة يكون حلّها خيال الإقليم والتخلّص به من تسلّط الحكومة التي تعترف أنّها فاشلة بدون حياء أو خجل ، فأمامكم أيها العراقيون حلان إمّا صناديق الإقتراع وقد ضمنها المفسدون من خلال آلية الترغيب والترهيب فخلال شهر قبل الإنتخابات المحلية قتل ثلاثون مرشحا إضافة إلى انّ القادة العسكريين يشرفون بأنفسهم على إقتراع منسبيهم كي يضمنوا قوائمهم هذا عدا الأسماء المغيّبة والتزويرات المتجاوز عنها كما تقول المفوضية ، أو خيار الإقليم ذلك الحلّ البرّاق وأنت ياعراقي إبذل همتك في إصلاح إقليمك الذي يعاني من التهميش من أقصى العراق إلى أدناه وفي كلّ جزء من العراق شعب نائح ينوح مأساته.
والمقارنات مع باقي الدول جاهزة وحاضرة فها هي الولايات المتحدة فدراليات وهاهي الدول الأوربية فيها الكثير من تلك التجارب وهي ناجحة بل وراقية فلماذا هناك من يعترض على أقاليم في العراق لينعم كلّ إقليم بحصّته ويعيش العراقيون بأحسن حال .
قلت أحسبها حساب عرب كما يقولون فالدستور العراقي فيه مصطلحان الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم والنقطة المهمة التي وجدتها في الدستور أنّ في كلّ فقرة كان يرد فيها لفظ إقليم كان يتبعها والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم ، فوجدت كلّ صلاحيات الإقليم كانت تملكها المحافظات التي لم تنتظم بإقليم وستجدون ذلك في النصوص الدستورية التي سأذيل بها مقالي هذا .
فما هو سبب الهرج والمرج الذي نسمعه في كلّ مكان ومحاولات إعتبار انّ الإقليم سينقذ العراقيين من مصائبهم ويرفع عنهم ظلم الحكومة في الوقت الذي مجالس محافظاتهم يمتلك كافة صلاحيات الإقليم الموجودة في الدستور الذي يعتبره البعض جهلا منقذا لهم.
المشكلة ليست في الإقليم أو مجلس المحافظة ، بل المشكلة في الأشخاص الذين تسلّطوا على العراقيين من حكومة ومن مجالس محافظات ومن رئاسة إقليم والذين لا يقيمون للعراقي شأنا ولاحرمة ويسرقون خيرات العراق بكلّ وقاحة ويتكئون على الطائفية وحلولهم لم تكن يوما في إيقاف جرائمهم او محاسبة الفاشلين والفاسدين بل كانت حلولهم في محاولة تثبيت الفرقة بين العراقيين بمسميات شتى ليصرفوا أنظار العراقيين عن حقيقة جرائمهم المزرية .إنتبهوا أخوتي فجريمة المحتل ودستوره وعملاءه كبيرة والحل بوحدتكم ووعيكم لما يدبّر عليكم من دسائس.
ستجدون في صلاحيات المحافظات أنّها لاتخضع لإشراف أية وزارة إلا بطلب منها فلا الجيش يمكنه دخول محافظة ولا الشرطة الإتحادية ولكن الحكومة الفاسدة لا تلتزم بدستور ولا اعراف مدنية ولادولية وهمها الأول والأخير كيف تؤمن سرقة أميركا وشركاتها الصهيونية لخيرات العراق ليلقوا لهم بالفتات ويبقوهم في مناصبهم .
نص الفقرات في الدستور العراقي التي تضمنت كلمة إقليم أو محافظة
المادة (4)
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام.
المادة (65)
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (93)
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (105)
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (106)
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، أو وفقاً للنسب المقررة.
المادة (114)
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (115):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما
المادة (117)
اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة ( 121 )
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية
المادة ( 122)
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.

المادة ( 123 )
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al3ilm.alafdal.net
 
حـسـاب عـرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Al3ilm :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: